على الاستحباب والنهي على الكراهة، وقد عرفت ما فيه في الموضع السادس (1) من الأبحاث المتعلقة بأخبار التعارض من المقدمة السادسة.
ومنها قولهم: إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق. وقد عرفت ما فيه من المقدمة التاسعة (2).
ومنها ما ذهب إليه جمع من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد. لأن المقصود بالعقد هو المجموع. وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود فيكون باطلا، لأن العقود تابعة للقصود، فما كان مقصودا غير صحيح وما كان صحيحا غير مقصود. وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة.
والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول، فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان أن وجد، وإلا فالاحتياط.
ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة إحداهما (3) اشتراط المرأة في عقد النكاح أن بيدها الجماع والطلاق. والأخرى (4) اشتراط أن يجئ الزوج بالصداق إلى أجل مسمى، وإلا فليس له عليها سبيل. وقد حكم (عليه السلام) فيها بصحة العقد وأبطل الشرط.
ومرسلة جميل بن دراج (5) " في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث؟ قال (عليه السلام): يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث ".