والأمكنة، كالرطل والمن والمد والصاع ونحوها. وبأن أفراده مختلفة في كل مكان وزمان.
وأما ما يظهر من كلام بعضهم من الاكتفاء بما يعتاد على تلك البئر وأن كان نحو آنية الفخار إذا كان مما يستقى به في البلد غالبا فضعيف جدا، لأن تعليق الحكم في الأخبار على الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه، ولا ريب في عدم صدقه على الآنية.
ونقل عن بعض الأصحاب أن المراد بالدلو ما كانت هجرية، وهي ثلاثون رطلا وعن الجعفي أربعون رطلا. ورد بعدم وجود المستند.
(أقول): وهو مروي في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام):
" وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر. والدلو أربعون رطلا " إلا أن جل الأصحاب (رضوان الله عليهم) لما كان اعتمادهم على الكتب الأربعة خاصة، أو ما قاربها في الشهرة عند آخرين، كان هذا الكتاب وأمثاله غير معمول على ما تضمنه من الأخبار، إلا أن المفهوم من شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب بحار الأنوار الاعتماد عليه كما أشرنا سابقا إليه (2).
(السادس) يجب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزح على القول بالانفعال بالملاقاة، وظاهرهم الاتفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى، وظاهر اطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين ما له مقدر ما ليس كذلك، إلا أن المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم صرح بالفرق بينهما، قال: " فإن الملاقاة الموجبة لنزح المقدر تبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزح فائدة، ولا يعتبر ذلك في غير المقدر لفقد العلة " انتهى.
ولعل ذلك مبني على القول بوجوب نزح الجميع لما لا نص فيه كما اختاره (قدس سره)