(المسألة الثانية) المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع غير و منهم (1) عدم جواز رفع الحدث بالمضاف.
وخالف في ذلك الصدوق في الفقيه، فقال (2): " ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد " وأصرح منه كلامه في الأمالي (3).
ونقل الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث جواز الوضوء بماء الورد.
حجة الصدوق على ما نقل رواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: " قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟
قال: لا بأس بذلك ".
وأجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب (5) عنه بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) ولم يروه غيره. وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذه حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين، وقد بينا فيما تقدم أن ذلك يسمى وضوء، ثم قال: " وليس لأحد أن يقول: إن في الخبر أنه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة. لأن ذلك لا ينافي ما قلناه، لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة، من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله. ثم قال: ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: " ماء الورد " الماء الذي وقع فيه الورد.
لأن ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه، لأن كل شئ جاور غيره فإنه