تنبيهات (الأول) اعلم أن ما ذكره جملة من المتأخرين ومتأخريهم بالنسبة إلى القول بالنجاسة مطلقا وهو القول الأول من الأقوال التي قدمنا ذكرها من أن حكم الغسالة كالمحل قبل الغسل فيعتبر التعدد فيما تلاقيه متى كان معتبرا في المحل لم أجد له أثرا في كلام القائلين بهذا القول كالمحقق والعلامة، بل يحتمل أن يكون مرادهم أنه في حكم المحل قبل الغسلة، إذ غاية ما يدل عليه كلامهم هو النجاسة، وأما أنه يجب فيما يلاقيه العدد المعتبر في المحل فلا، بل ظاهر كلام شيخنا الشهيد في الذكرى أن القول المنسوب إليه وهو القول الثاني من الأقوال المتقدمة هو بعينه القول الأول، وأن القول بالنجاسة مطلقا عبارة عن كون حكم الغسالة حكم قبل الغسلة، فإنه نقل أولا القول بالطهارة عن المبسوط، ثم نقل مذهب الشيخ في الخلاف، ثم نقل مذهب المحقق والعلامة وهو القول بالنجاسة مطلقا ونقل أدلته وطعن فيها. ثم قال: " ولم يبق دليل سوى الاحتياط ولا ريب فيه. فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل " انتهى. ومثله كلام المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد. وحينئذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) وغيره من المغايرة بين القولين كما ترى. والجواب بأنه لا منافاة لجواز اختيار الشيخين المشار إليهما كون الحكم في الغسالة على تقدير النجاسة أنها كالمحل قبل الغسلة، واختيار أولئك على هذا التقدير كونها في حكم المحل قبل الغسل فيه (أولا) أن ذلك فرع تصريح القائلين بالنجاسة مطلقا بكونها كالمحل قبل الغسل.
و (ثانيا) أن التفريع في عبارة الذكرى إنما جرى على مقتضى الأقوال المتقدمة، فإن قوله " فعلى هذا " أي فعلى القول بالنجاسة، وهو المنقول عن