سواء في ذلك الأعلى والأسفل، وسيأتي تحقيق القول في ذلك أن شاء الله تعالى.
هذا. وظاهر العلامة في التحرير اعتبار زيادة المادة عن الكر، حيث قال بعد الكلام في الجاري: " وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر " انتهى وهو غريب (1).
(الثاني) لو انفصل ماء المادة عن الحوض وتنجس ماؤه، فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به أم يشترط فيه الامتزاج والغلبة؟ وجهان بل قولان مبنيان على الكلام في تطهير القليل بالقاء الكر عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (2).
واختار العلامة في التذكرة والمنتهى هنا الثاني، واحتج عليه في المنتهى بأن الصادق (عليه السلام) حكم بأنه بمنزلة الجاري (3)، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله. مع أنه (قد) في التحرير والمنتهى والنهاية في مسألة الغديرين حكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا، وهو مناقض لما حكم به في هذه المسألة، لأن المسألتين من باب واحد. كذا أورده عليه جمع من المتأخرين.