(عليه السلام): " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " وتقييد اطلاقها بتلك الأخبار غير بعيد، فتحمل عليها حمل المطلق على المقيد. وأما ما دل على النهي عن غسل الثوب والرجل من إصابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر وأنه يصلى فيه (1) وكذلك طهارة ما يقطر من ظهر البيت النجس بالبول والكنيف (2) فمع احتمال تقييده أيضا كما هو مصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه، لذهاب جملة من الأصحاب إلى عدم انفعال القليل بوقوعه على النجاسة، وتخصيص نجاسته بالملاقاة بورود النجاسة عليه دون العكس. وهو الظاهر من الأخبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (3).
وتنقيح المقام يتوقف على ذكر فروع:
(الأول) لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة منه، فإن وقع عليه بطريق الجريان أو الكثرة فالظاهر أنه لا اشكال في تطهيره له.
نعم يبقى الكلام في الاكتفاء بمجرد الاتصال أو اعتبار التداخل والامتزاج، فعلى الأول يطهر بمجرد الاتصال، وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج. وسيأتي تحقيق القول في ذلك أن شاء الله تعالى (4) وإن وقع لا بأحد الطريقين المذكورين فالمشهور بين الأصحاب التطهير بناء على حكمهم بكون ماء المطر كالجاري مطلقا. وقد عرفت ما فيه، فإنه لا دليل على هذا الاطلاق في الأخبار، وحديث " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (5)