مباح ولا شك أنه قد وقعت الطهارة به، فيلزم أن تكون صحيحة " ثم إنه اعترض على نفسه بأن استعمال كل منهما حرام منهي عنه والنهي في العبادة موجب للفساد.
وأجاب بمنع كون النهي موجبا للفساد في العبادة.
ولم أقف لغيره على كلام في المقام إلا أن الموافق لمذاق الأصحاب بمقتضى القاعدة التي منعها لاتفاقهم على العمل بها هو البطلان.
أقول: ومع الاغماض عن ذلك فيمكن أن يقال:
(أولا) أن التقرب بما نهى الشارع عنه نهي تحريم غير معقول، ولعل ذلك هو الوجه في القاعدة التي بنى عليها الأصحاب، من أن النهي في العبادة موجب لفسادها.
و (ثانيا) أن هذه المسألة نظير المسألة التي مرت في الفائدة السابعة. وقد عرفت أنه لا خلاف في البطلان ثمة.
و (ثالثا) أن هذا الماء باعتبار تحريم الشارع استعماله يصير في حكم العدم، وحينئذ ينتقل الفرض إلى التيمم لو لم يوجد غيره، ولا ريب أنه مع انتقال الفرض إلى التيمم فلا يجزي الوضوء، كما في سائر المواضع التي ينتقل الفرض فيها إلى التيمم وإن كان الماء موجودا.
(الصورة الثالثة) الاشتباه بالمضاف. وقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجب الوضوء بكل منهما. وهو كذلك، فإن المسألة هنا من قبيل الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما.
وما يتوهم في مثل هذه المسألة من أنه لا بد من الجزم بالنية فلا دليل عليه. بل الدليل قائم على خلافه، لما ورد (1) من صحة صلاة من نسي فريضة من الخمس ثنائية.