وعزي إلى الحسن بن أبي عقيل (رحمه الله) القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين.
ولا بد من نقل الأخبار هنا من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول: أما ما يدل من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور.
(فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
و (منها) صحيحة زرارة (2) قال: " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ أو لم يتفسخ إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء ".
و (منها) صحيحة إسماعيل بن جابر (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " و (منها) صحيحة عبد الله بن سنان (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)