أعم من النجاسة، فكلامه ليس بصريح في النجاسة مردود بأن ذكره مع المشرك ونحوه قرينة واضحة على إرادة النجاسة، والمشهور الطهارة. والكلام في السؤر تابع للقولين.
ومنه المخالف، فقد نقل عن ابن إدريس القول بنجاسته عدا المستضعف، وعن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن، وأكثر متأخري الأصحاب على الطهارة.
وحكم السؤر تابع لذلك.
(القسم الثالث) المكروه، ومنه سؤر الحائض على الاطلاق عند جملة من أصحابنا، ومقيدا بالمتهمة عند آخرين.
احتج الأولون بجملة من الأخبار، كرواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ " ومثلها رواية الحسين بن أبي العلاء (2) ورواية أبي بصير (3).
ويدل على الثاني موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) " في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس " وموثقة عيص بن القاسم (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال: توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء " هكذا رواها في التهذيب (6) وأما في الكافي (7) فرواها في الصحيح، وفيها حكاية جوابه (عليه السلام) قال: " لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب.. الحديث " وحينئذ فيكون منتظما في سلك الأخبار المتقدمة، وقضية حمل المطلق على المقيد كما هي القاعدة المعمول عليها بينهم تقتضي رجحان القول الثاني.