المحققين. وعليه دلت جملة من الأخبار كما قدمنا في المقدمة الثالثة (1).
وجملة منها قد تضمنت النهي عن الوضوء والشرب من الإناء بوقوع قطرة من دم فيه أو خمر أو شرب طير على منقاره دم أو قذر. والنهي حقيقة في التحريم عند محققي الأصوليين. وقد تقدم ما يدل على ذلك من الآيات والأخبار في المقدمة السابعة (2) بل وقع التصريح في بعض هذه الأخبار بالتنجيس.
وجملة منها قد دلت على اهراق ماء الإناء بادخال القذرة من نجاسة البول أو المني أو غيرهما. وفي بعضها بعد الأمر بالاهراق الأمر بالتيمم. وما ذلك جميعه إلا للنجاسة.
وجملة منها قد دلت على الأمر بغسل الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة. ومن الظاهر أن الأمر بالغسل إنما هو للاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة من عبادة أو أكل أو نحوهما. والأمر للوجوب كما عليه المحققون، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في المقدمة السابعة (3) وما ذاك إلا للنجاسة.
وجملة منها قد دلت على النهي عن الغسل بملاقاة العين معللا في جملة منها بالنجاسة.
وقد أورد على هذه الاستدلالات جملة من المناقشات، وسيأتي الكلام فيها على وجه يوضح الحال ويقلع مادة الاشكال بتوفيق ذي الجلال.
وأما ما استدل به على القول الثاني (فمنها) صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب.
وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا منه ولا تشرب ".