(الصورة الرابعة) الاشتباه المستند إلى الشك في وقوع النجاسة أو ظنه، ولا خلاف في عدم البناء عليه في الأول، وأولى منه الوهم.
نعم وقع الخلاف في الظن، فلو ظن وقوع النجاسة في الماء فهل يعمل عليه مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما يستند إلى سبب شرعي أم لا، فعلى الأول يكون كالأول وعلى الثاني كالثاني؟ أقوال:
وقد تقدم تحقيق البحث في المقدمة الحادية عشرة (1) وأشبعنا الكلام فيه في كتاب الدرر النجفية. نسأل الله تعالى التوفيق لاتمامه.
نعم يبقى الكلام هنا فيما لو تعارضت البينتان في الماء بالطهارة والنجاسة، وله صورتان:
(الأولى) أن يقع التعارض في إناء واحد، فإن تشهد إحدى البينتين بعروض النجاسة له في وقت معين وتشهد الأخرى بعدمه في ذلك الوقت، لادعائها ملاحظته في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة. وقد اختلفت فيه أقوالهم:
فقيل بالحاقه بالمشتبه بالنجس، وهو قول العلامة في التذكرة والقواعد، وجعله فخر المحققين في الشرح أولى، ونقل في المعالم عن والده أنه قواه في بعض فوائده، وعلله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بتكافؤ البينتين.
وقيل بالطهارة، إلا أنه اختلف التعليل لذلك، فبين من عللها بالعمل ببينة الطهارة لاعتضادها بالأصل، حكاه فخر المحققين عن بعض الأصحاب. وبين من عللها بتساقط البينتين والرجوع إلى حكم الأصل وهو الطهارة، ذكره الشهيد في البيان، وقال إنه قوي بعد أن قرب القول الأول، ونسبه فخر المحققين إلى الشيخ.
وقيل بالعمل ببينة النجاسة، لأنها ناقلة عن حكم الأصل وبينة الطهارة مقررة والناقل أولى من المقرر عند التعارض، كما قرروه في الأصول في البحث عن تعادل