الاغتسال من الزنا وغسالة ولد الزنا اشعارا بذلك، سيما مع ارداف الثاني بقوله:
" وهو لا يطهر إلى سبعة آباء " فإنه لم يقل بنجاسة ابن الزنا على هذا الوجه قائل من الأصحاب، ولا دليل عليه من سنة أو كتاب.
المقام الثاني في الماء المشتبه، وفيه صور:
(الأول) اشتباه الطاهر بالنجس، والظاهر أنه لا خلاف بين، الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الماء إذا كان طاهرا وهو في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر فإنه يجب اجتنابهما معا، نقل الاجماع على ذلك جماعة من أجلاء الأصحاب منهم:
الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف.
واحتج في المعتبر بعد نقل الاتفاق بأن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة، ولا رجحان، فيتحقق المنع.
وأورد عليه في المعالم بأن يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين، ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة أنه احتج في المختلف أيضا على ذلك بأن اجتناب النجس واجب قطعا، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
واعترضه بأن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه. واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت إليه، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا. والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. انتهى. وقد تقدمه في هذا الكلام شيخه المولى الأردبيلي. وقد جرى