فنقول: حيث كانت الأقسام التي أشرنا إليها خمسة فالبحث يقع ههنا في موارد خمسة:
(الأول) سؤر الآدمي المسلم، والمراد به ما هو أعم من منتحل الاسلام كما أطلق عليه في كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) وحينئذ فينقسم السؤر بالنسبة إلى ذلك إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة، فالقسم الأول والثاني الطاهر والنجس.
وتحقيق القول فيهما هنا أن نقول: إن بعض أفراد ذي السؤر هنا مما اتفق على طهارته وبعض مما اتفق على نجاسته وبعض مما اختلف فيه.
(فالأول) المؤمن عدا من يأتي ذكره في القسم الثالث، ولا خلاف ولا إشكال في طهارة سؤره بل أفضليته، لما روي من استحباب الشرب من سؤره والوضوء من فضل وضوئه.
و (الثاني) الخوارج والنواصب والغلاة، ولا خلاف بين أصحابنا في نجاستهم ونجاسة سؤرهم.
و (الثالث) منه المجسمة والمجبرة، وقد نقل عن الشيخ في المبسوط القول بنجاستهم، وتبعه في المجسمة العلامة في المنتهى، والمشهور الطهارة. والكلام في السؤر تابع للقولين. إلا أن جملة من القائلين بالطهارة ذهبوا هنا إلى الكراهة كما سيأتي ذكره تفصيا من خلاف الشيخ (رحمه الله).
ومنه ولد الزنا، فالمنقول عن المرتضى القول بنجاسته، لأنه كافر، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس أيضا. وربما ظهر ذلك أيضا من كلام الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، حيث قال (1): " ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام " وما قيل من أن عدم جواز الوضوء به