البئر دون سائر المياه بأحكام خاصة وبنائها على جمع المختلفات وتفريق المؤتلفات كما ذكروه.
وبالجملة فالمسألة محل تردد. والاحتياط في الوقوف على التطهير بالمنصوص.
ولا يخفى أن ما أورده على الشهيد متجه. وأما ما أورده على المحقق فقد عرفت ما فيه.
ثم إنه قد اختلف كلام القائلين بطهرها بغير النزح في وجه العلة في ذلك، فظاهر كلام المحقق الشيخ حسن كما تقدم أن العلة هي الاستهلاك بسبب الامتزاج.
وقد عرفت ما فيه. وظاهر العلامة في المنتهى حيث قال في تعليل ذلك: " لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عن البئر " أن العلة في ذلك هو الخروج عن كونه بئرا ولحوق أحكام الجاري له. ولا يخفى ما فيه. وظاهر الشهيد في الذكرى حيث قال: " وامتزاجه بالجاري مطهر. لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه " أن العلة فيه هي الامتزاج، حيث إنه أقوى من جريان النزح. وفيه منع أن العلة في النزح حصول الجريان، لعدم الدليل عليه، ولجواز أن يكون أمر آخر لا نعلمه.
(البحث السادس) المشهور بين الأصحاب بل نقل الاجماع عليه من القائلين بالتنجس أنه مع تعذر نزح البئر جميعا لكثرة الماء فيما يجب له ذلك يجب تراوح أربعة رجال عليها يوما إلى الليل، استنادا إلى موثقة عمار الساباطي. وقد تقدمت في البحث الرابع (1).
واعترض في المعالم على الاستدلال بالخبر المذكور بوجوه:
(أحدها) كون رواته فطحية.
و (ثانيها) تضمن متنه نزح الماء كله لتلك الأشياء المذكورة فيه، ولا قائل به من الأصحاب.