أن الكتاب المذكور معتمد عليه عندنا وعند جملة من مشايخنا (قدس الله تعالى أرواحهم).
(المسألة الثالثة) المشهور بين الأصحاب (طيب الله مضاجعهم) أن المضاف لا يرفع خبثا، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك. إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة. وعبارته المنقولة عنه شاملة باطلاقها للاستعمال في رفع الحديث والخبث، كما أشرنا إليه آنفا (1). وظاهر كلام جملة من الأصحاب تخصيص خلاف السيد هنا بالمضاف، والذي وقفت عليه في كلامه في المسائل الناصرية وكذا نقله عنه الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر هو جواز إزالة الخبث بالمائعات مطلقا (2).
استدل الجمهور من أصحابنا على ما ذهبوا إليه بوجوه:
(أحدها) ورود الأوامر بالغسل بالماء، وهي كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات، والمتبادر عند الاطلاق هو المطلق. ولو كان الغسل بغيره جايزا لكل تعيينه في هذه الأخبار لا يخلو من حرج وضيق، وهو ممتنع.
وأورد عليه أن الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة، والمدعى عام.
وأجاب المحقق في بعض مسائله بأنه لا قائل منا بالفرق.
أقول: ويمكن الجواب بالتعدية إلى غير ما هو مذكور في تلك الأخبار بطريق تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثالثة (3) ويمكن أيضا أن يدعى أن الغسل حقيقة فيما يقع بالماء المطلق خاصة.