ليأخذ ما يغسل به جانبه، فالأقرب أن الماء لا يصير مستعملا، ولو نوى غسل يده صار مستعملا " انتهى.
وتوقف في النهاية في صورة وضع اليد ليأخذ ما يغسل به.
قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين (1): " وكأن وجه التوقف أنه لا دخل للقصد في غسل اليد، بل إدخاله يده في الإناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده، فيصير به مستعملا. ولا يخفى أن لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن أنه يقصد الغسل والأخذ، وحينئذ يقوى الاشكال. وما ذكره بعضهم من أنه لا وجه لهذا التوقف لا وجه له " انتهى. وأشار بقوله: " وما ذكره بعضهم.. الخ " إلى صاحب المعالم، حيث قال بعد نقل التوقف عن النهاية: " ولا وجه له ".
أقول: وما ذكره هذا الفاضل مردود من وجوه:
(أحدها) ما تقدم في الفائدة الأولى من الاتفاق على خروج مثل ذلك عن المستعمل، كما يدل عليه أخبار غسله (صلى الله عليه وآله) مع عائشة.
و (ثانيها) ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بحث النية من أن المدار في تميز الأفعال بعضها عن بعض من عبادات وغيرها على القصود والنيات.
و (ثالثها) أنه يأتي على قوله أنه لو ارتمس في الماء وكان جنبا ذاهلا عن قصد الغسل فضلا عن أن يكون ناويا لآخذ شئ من داخل الماء، فإنه يحصل له الطهارة من حدث الجنابة. ولا أظنه يلتزمه.
وبالجملة فكلامه هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه.
(العاشرة) لا يخفى أنه كما يصدق المستعمل بالنسبة إلى ما يسيل ويتقاطر من الاغتسال ترتيبا، كذلك يصدق بالنسبة إلى ما يغتسل فيه ارتماسا من الماء القليل