ما لا يعلمون " (1) و (ثانيهما) - أنه عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله بمعنى أن الأصل الإباحة وعدم التحريم في ذلك الفعل إلى أن يثبت دليل تحريمه، وهذه هي البراءة الأصلية التي وقع النزاع فيها نفيا واثباتا، فالعامة كملا وأكثر أصحابنا على القول بها والتمسك في نفي الأحكام بها، حتى طرحوا في مقابلتها الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الأخبار الموثقة، كما لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية كالمسالك والمدارك ونحوهما، فالأشياء عندهم إما حلال أو حرام خاصة، وجملة علمائنا المحدثين وطائفة (2) من الأصوليين على وجوب التوقف والاحتياط، فالأشياء عندهم مبنية على التثليث (3) (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك)، وربما نقل أيضا القول بأن الأصل التحريم إلى أن تثبت الإباحة، وهو ضعيف.
والحق - الحقيق بالاتباع، وهو المؤيد بأخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم) - هو القول الثاني، ولنا عليه وجوه: