الحنفية فكذلك (1) لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن، إلى أن قال: وليس للشيخ فيه نص، والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة، فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال " انتهى.
وأنكر هذه النسبة إلى الشيخ (رحمه الله) جمع ممن تأخر عنه، لعدم تصريحه بذلك في كتبه المشهورة، مع استلزام ذلك عدم الاجتزاء باجراء الماء في الغسل من محل إلى آخر بعد تحقق مسماه. وهو بمحل من البعد بل البطلان، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في كيفية الغسل من الجنابة (2).
(الثامنة) لو اجتمع كر فصاعدا من الماء المستعمل، فهل يزول عنه حكم الاستعمال بذلك أم لا؟ قولان، اختار أولهما الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى، وثانيهما المحقق في المعتبر، وتردد الشيخ في الخلاف.
احتج في المنتهى بما حاصله أن بلوغ الكر مانع من الانفعال بالنجاسة. فمنعه من الانفعال بارتفاع الحدث أولى، إذ لو كانت نجاسة لكانت تقديرية. وبأنه لو اغتسل في كر لما انفعل فكذا المجتمع. ثم قال: " لا يقال: يرد ذلك في النجاسة العينية. لأنا نقول: هناك إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع " انتهى.
احتج المحقق في المعتبر بأن ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة، قال: " وما يدعى من قول الأئمة (عليهم السلام): " إذا بلغ الماء كرا