وعند من ينفيها بحملها على المعاني اللغوية، وأما مع القرينة الدالة على المعنى الشرعي فهي حقيقة شرعية على الأول أيضا ومجاز على الثاني.
هذا. وما اشتهر في كلام جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) من أن الواجب حمل الخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقة الشرعية إن ثبتت، وإلا فعلى عرفهم (عليهم السلام) إن علم، وإلا فعلى الحقيقة اللغوية إن وجدت، وإلا فعلى العرف العام مما لم يعثر له على مستند ولم يقم عليه دليل معتمد، وإنما المستفاد من أخبارهم كما مر (1) أنه مع عدم العلم بما هو المراد من الخطاب الشرعي يجب الفحص والتفتيش ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء ذلك الصراط. على أنه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية (2) فإنه يوجب استعلام ما عليه كافة الناس في أقطار الأرض. وأما البناء على العرف الخاص مع تعذر العام كما صار إليه بعضهم، ففيه أنه يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية، والمستفاد من الأخبار أن كل شئ يؤدي إلى الاختلاف فيها فلا يجوز البناء عليه. والله العالم.
المقدمة التاسعة اختلف كلام الأصوليين من أصحابنا (رضوان الله عليهم) وغيرهم في أن صدق المشتق على ذات حقيقة، هل يشترط فيه بقاء مأخذ الاشتقاق فبعد قيام المبدأ بالذات وانقضائه يكون مجازا، أم لا يشترط فيكون حقيقة مطلقا؟ على أقوال متعددة وآراء متبددة بعد الاتفاق على أنه حين القيام حقيقة وقبله مجاز، فالضارب، لمن هو