يهودانه أو ينصرانه " (1) فإن من الظاهر أن التهويد والتنصير إنما يثبت له مع البلوغ أو بعده، لما يحصل له من طول المعاشرة والممارسة معهما والأنس بهما قبل ذلك، فيؤثر فيه ويورثه الميل إلى مذهبهما واختياره، وتحقيق المسألة كما هو حقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب التطهير من النجاسات.
(المورد الثالث) سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم. ولا خلاف في طهارته لطهارة حيوانه، إلا أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) حكموا بالكراهة في جملة من أفراده.
فمن ذلك سؤر الحيوانات الثلاثة: الخيل والبغال والحمير الأهلية (2) ولم نقف له على مستند، وربما علل بأن فضلات الفم التي لا تنفك عنها تابعة للجسم. وهو مجرد دعوى خالية من الدليل.