(الخامسة) نفي جملة من المتأخرين الخلاف عن المستعمل في الأغسال المندوبة ونقل ذلك أيضا عن الشيخ في الخلاف، وهو ظاهره في الإستبصار أيضا. والظاهر أنه بناء منهم على عدم رفعه الحدث، كما هو المشهور من عدم التداخل بين الأغسال المستحبة والواجبة وعدم رفع المستحب للحدث، وإلا فإنه يأتي الكلام فيه أيضا كما لا يخفى. وسيأتي ما يوضح هذه الجملة في بحث نية الوضوء إن شاء الله تعالى.
(السادسة) إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه كمن تيقن الجنابة والغسل وشك في المتأخر منهما، وواجه المني في ثوبه المختص به، ونحوهما فهل يكون الماء مستعملا أم لا؟ اشكال نبه عليه في المنتهى، قال: " لأنه ماء طاهر في الأصل لم تعلم إزالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم المستعمل. ويمكن أن يقال إنه مستعمل، لأنه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة، إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، لأنه ماء أزال مانعا من الصلاة، فانتقل إليه المنع كالمتيقن " انتهى.
واستظهر بعض (1) الاحتمال الأول، ووجهه غير ظاهر.
والأظهر عندي الثاني، لأنه متى حكم بكونه محدثا شرعا وممنوعا من الصلاة بدون الغسل، ترتب على غسله ما يترتب على غسل متيقن الحدث. وأما كونه كذلك واقعا أم لا فلا يؤثر في المقام، إذ الأحكام الشرعية كما عرفت في غير موضع إنما ترتبت على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع.
(السابعة) هل يشترط في صدق الاستعمال الانفصال عن البدن أم لا؟
المفهوم من كلام العلامة (قدس سره) في النهاية والمنتهى الثاني، قال في المنتهى: " لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز، أما على ما اخترناه نحن فظاهر، وأما على قول