فرع لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن إتمامه بمضاف على وجه لا يسلبه الاطلاق. فنقل عن الشيخ أنه قال: " ينبغي أن يجوز استعماله وليس واجبا، بل يكون فرضه التيمم، لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته ".
واستضعفه العلامة في المختلف باستلزامه التنافي بين الحكمين، فإن جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج، لأن الاستعمال إنما يجوز بالمطلق، فإن كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج وجب المزج، لأن الطهارة بالمطلق واجبة ولا تتم إلا بالمزج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كذب الاطلاق عليه لم يجز استعماله في الطهارة ويكون خلاف الفرض، فظهر التنافي بين الحكمين ثم قال:
" والحق عندي وجوب المزج إن بقي الاطلاق، والمنع من استعماله إن لم يبق " انتهى.
وأجاب ابنه فخر المحققين في الشرح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه، فلا يجب ايجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب، أما مع وجوده فيتعين استعماله.
وأورد عليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد أنه إن أراد بايجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فاشتراط الأمر بالطهارة حق ولا يضرنا، وإن أراد به الأعم فليس بجيد، إذ لا دليل يدل على ذلك، والايجاد المتنازع فيه معلوم كونه