(منها) وقوعه في الكر أيضا، وحينئذ فإن كان القليل متغيرا اشترط في طهره امتزاجه بما وقع عليه ليرفع التغير، فإن ارتفع بذلك وإلا جرى فيه ما ذكرنا في الموضع الرابع. وإن لم يكن متغيرا بني على الخلاف في اعتبار الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على الوجه المتقدم من اعتبار المساواة أو علو المطهر.
و (منها) وقوع ماء المطر عليه، وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الأول من فروع المقالة التاسعة من الفصل الأول (1).
و (منها) اتصاله بالنابع لكن مع علو النابع أو مساواته. وفي حكمه الجاري عن مادة كثيرة. والكلام في اشتراط الممازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على ما تقدم (2) ويبنى الكلام أيضا في النابع على الخلاف في اشتراط الكرية وعدمه كما تقدم (3).
(الموضع التاسع) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تطهير القليل النجس باتمامه كرا.
فالمنقول عن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وإليه ذهب أكثر المتأخرين القول بالبقاء على النجاسة.
ونقل عن المرتضى في المسائل الرسية القول بالطهارة. واقتفاه في ذلك ابن إدريس، ويحيى بن سعيد صاحب الجامع وابن حمزة والمحقق الشيخ علي. وهم بين مصرح بعدم الفرق بين اتمامه بطاهر أو نجس، وبين مقيد له بالطاهر، وبين