أنه استقرب اجراء زيادة الوزن مجرى التغير، فلو غسلت النجاسة بماء فزاد وزنه بعد الغسل كان حكمه كالمتغير. وهو مع الوقوف له على دليل عديم الرفيق في ذلك السبيل.
(المسألة الخامسة) في غسالة الحمام. وقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمها، فقال الصدوق عطر الله مرقده (1): " ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام، لأنه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد (صلى الله عليه وآله) وهو شرهم " وقريب منه كلام أبيه في رسالته إليه. وقال الشيخ في النهاية: " غسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال " وجرى عليه ابن إدريس، فقال: " غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، وهذا اجماع، وقد وردت به عن الأئمة (عليهم السلام) آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها " وقال المحقق في المعتبر:
" ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة " ونحوه قال العلامة في القواعد.
وظاهر ما عدا عبارتي النهاية وابن إدريس هو الطهارة، إذ مقتضاها عدم جواز الاستعمال، وهو أعم من النجاسة، ويؤيده نقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس عن ملاقاتها الثوب (2) وربما حمل كلام النهاية على ما تقضي به العادة من عدم انفكاك غسالة الحمام عن ملاقاة النجاسة، كما اعتذر به المحقق عنه في نكت النهاية، إذ لم نقف له على حجة في تعميم المنع من استعمالها.
وبالطهارة صرح العلامة في المنتهى. فقال بعد نقل بعض الأقوال المتقدمة:
" والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة " ثم استدل بمرسلة الواسطي الآتية. وبالنجاسة صرح في الإرشاد فقال: " غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة "