أربعة وعمقه نصف شبر، فإن مساحته اثنا عشر شبرا. وجعل شيخنا الشهيد الثاني في الروض أبعد الفروض منها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا. قال شيخنا البهائي (رحمه الله) بعد نقل ذلك عنه: " وهو محل كلام، لوجود ما هو أبعد منه، كما لو كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر، فإن مساحته أربعة أشبار ونصف (1). وأيضا ففي كلامه (قدس سره) مناقشة أخرى، إذ الأبعاد الثلاثة في الفرض الذي ذكره إنما هو اثنا عشر شبرا ونصف لا عشرة ونصف، ثم قال: هذا. وأنت خبير بأن صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف الشديد التفاوت من القطب الراوندي (رحمه الله) لا يخلو من غرابة، كما أن صدور مثل هذا الكلام من شيخنا الشهيد الثاني غير خال من الغرابة أيضا. ثم الذي يظهر أن مراد القطب الراوندي (رحمه الله) أن الكر هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا، وحينئذ ينطبق كلامه على المذهب المشهور والله أعلم بحقائق الأمور " انتهى كلامه (زيد مقامه) ولا يخفى أن ما ذكره أخيرا من الحمل لكلام الراوندي جيد لو أمكن تطبيق كلامه عليه.
وأما ما نقل عن السيد جمال الدين ابن طاووس من العمل بكل ما روي فهو يرجع في التحقيق إلى مذهب القميين، فكأنه يحمل ما زاد على الاستحباب.
بقي الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق في ذراع وشبر في السعة (2) ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بها،