أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم ".
وأنت خبير بأن الظاهر أن مطرح النزاع في هذا المسألة إنما هو حال الشك في عروض شئ من النجاسات، وإلا فمع العلم بملاقاة شئ منها فلا خلاف في الحكم بالنجاسة ممن قال بنجاسة القليل بالملاقاة. ومع العلم بالخلو عنها فالظاهر أنه لا اشكال في الحكم بالطهارة، ولا خلاف في ذلك إلا ما يظهر من عبارة الصدوق، إلا أن الظاهر صرفها إلى ما ذكره المحقق من التفصيل، حيث استثنى من المنع من الغسل بالغسالة صورة العلم بخلوها من النجاسة، وكذا ظاهر عبارتي النهاية وابن إدريس، إلا أنه لا يبعد صرفهما إلى ما ذكرنا آنفا.
وقال المحقق في المعتبر بعد نقل ما تقدم من كلام ابن إدريس وإن عبر عنه ببعض المتأخرين إلا أنه هو المراد على التعيين ما صورته: " وهو خلاف الرواية، وخلاف ما ذكره ابن بابويه، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني، قال: بعض أصحابنا عن ابن جمهور، وهذا مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال، فأين الاجماع وأين الأخبار المعتمدة؟ ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه " انتهى.
وأشار بقوله: وهو خلاف الرواية. إلى رواية الواسطي. حيث قدمها أولا، وبالرواية التي رواها الكليني إلى رواية ابن أبي يعفور.
ثم إنه مع الشك في ملاقاة النجاسة الذي هو محل النزاع كما ذكرنا، فهل يحكم بالطهارة أو النجاسة أو المنع من الاستعمال خاصة؟ الأول صريح العلامة في المنتهى كما عرفت، وإليه مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم، منهم: المحقق الشيخ علي في شرح القواعد، حيث قال: " والذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان اجتنابها أحوط " وإلى ذلك مال المحقق الشيخ حسن