(الصورة الثانية) أن يتعارضا في إناءين، بأن تشهد إحدى البينتين، أنه هذا وتشهد الأخرى بأنه الآخر.
وقد اختلفت فيها كلمتهم أيضا، فذهب جمع، منهم: المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والشهيد في الذكرى والشخ علي في شرح القواعد والشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم إلى أنهما كالمشتبه بالنجس. ونقل عن الشيخ في الخلاف القول بسقوط الشهادتين والرجوع إلى أصل الطهارة.
وقال في المبسوط على ما نقل عنه في المختلف: " لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة، فأيهما كان معلوما عمل عليه.
وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين، كان قويا، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع، وليسا متنافيين " انتهى.
وقال العلامة في المختلف: " لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإناءين وشهد عدلان بأن النجس الآخر، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب، وإن تنافيا أطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة " ثم إنه مال في آخر كلامه إلى كونهما بمنزلة الإناءين المشتبهين.
احتج الذاهبون إلى القول الأول بأن الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة أحد الإناءين، والتعارض إنما هو في التعيين، فيحكم بما لا تعارض فيه، ويتوقف في موضع التعارض.
واحتج الشيخ في الخلاف بأن الماء على أصل الطهارة، وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل، فوجب طرحهما وبقي الماء على حكم الأصل.
واحتج العلامة في المختلف بأنه مع إمكان الجمع يحصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم، ومع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للأخرى،