ومنها العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة، مثل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) وأخبار " لا ضرر ولا ضرار " (2).
ومنع المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية من الاستدلال بأمثال ذلك، لظنية الدلالة، والنهي عن اتباع الظن وهو مع تسليمه إنما يتم فيما لم تكن دلالته محكمة. وأما ما كان كذلك فلا مانع من الاستدلال به. على أنه قد استدل في كتابه المذكور بأمثال ذلك في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه.
ومنها أخبار " المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله " (3) وفي بعضها " إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا " وأخبار " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (4) " وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " (5) " والبينة على المدعي واليمين على المنكر " (6) إلا ما استثنى مما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها في البيض المجهول أن يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا، لصحيحة زرارة وغيرها (7).
وفي الطير ما دف دون ما صف، وما كان دفيفه أكثر. ولو أتي به مذبوحا