(البحث الرابع) لو تغير ماء البئر بالنجاسة فعلى ما اخترناه من عدم انفعالها بالملاقاة، فالظاهر حينئذ وجوب النزح حتى يزول التغير، ويدل عليه قول الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع المتقدم (1) " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " وفي صحيح الشحام عن الصادق (عليه السلام) (2): " فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) (3) " إلا أن يتغير الماء، فينزح حتى يطيب " وفي موثقة سماعة (4) " وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " وفي رواية زرارة (5) " وإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " ولا ينافي ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار (6) من قوله (عليه السلام): " ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر " ورواية منهال (7) من قوله (عليه السلام): " وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها " ورواية أبي خديجة (8) في الفأرة من قوله (عليه السلام): " وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله " لامكان حمل هذه الأخبار على ما لا يزول التغير إلا بنزح الجميع كما يشير إليه الخبر الثاني، ويحتمل في الخبر الأول الحمل على أن اسناد النزح إلى البئر مجاز، وإنما المراد أن يذهب به التغير كما تضمنته موثقة سماعة، ويحتمل الحمل الاستحباب أيضا جمعا.
(٣٦٦)