الظاهر، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المذكورة وطاهر بالنسبة إلى الغير العالم بشئ من ذلك، فإن الشارع كما عرفت آنفا (1) لم يجعل الحكم بذلك منوطا بالواقع، وغاية ما يلزم اتصاف شئ بالطهارة والنجاسة باعتبار شخصين، ولا ريب فيه، فإن ذلك جار في الحل والحرمة بالنسبة إلى من علم بعدم تذكية اللحم الموضوع في أسواق المسلمين ومن لم يعلم، وحينئذ فلا يقال: إن اخبار العدلين أو المالك لا يفيد إلا الظن، لاحتمال أن لا يكون كذلك واقعا، كيف؟ وهما من جملة الأسباب التي رتب الشارع الحكم عليها بالنجاسة.
وبالجملة فيحث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين واخبار المالك في أمثال ذلك فقد حكم بثبوت الحكم بهما، فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع، ولا معنى للنجس ونحوه كما عرفت (1) - إلا ذلك، وإن فرض عدم الملاقاة في الواقع فإن الشارع لم يلتفت إليه، ألا ترى أنه قد وردت الأخبار بأن الأشياء كلها على يقين الطهارة ويقين الحلية حتى يعلم النجس والحرام بعينه، مع أن هذا اليقين كما عرفت (2) ليس إلا عبارة عن عدم علم المكلف بالنجاسة والحرمة، وعدم العلم لا يدل على العدم كما لا يخفى.
ومنها حلية ما لم تعلم حرمته.
ويدل عليه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ".