لا يتوجه هنا، إذ أقصى ما يقال في القطرة الواقعة أنها تطهر ما تلاقيه. ولا ريب أن الانقطاع لا ينفك عن ملاقيها، وهي بعده في حكم القليل كما علمت، فليس للجزء الذي طهر بها مقو حينئذ ليستعين به على تطهير ما يليه، بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل، فيعود بها إلى الانفعال بملاقاة النجاسة. و (أما الثاني) فقد مر الكلام فيه وبينا أنه ليس له عموم " انتهى.
ويرد عليه أن اتصال هذه الأجزاء بعضها ببعض إنما يكون في زمان واحد، لا أن الجزء الأول يتصل بالثاني في زمان ثم الثاني بالثالث في زمان آخر وهكذا، فإن باتصال الجزء الأول من النجس بالجاري أو الكثير صدق اتصال الأجزاء كملا بعضها ببعض، فمتى سلم أن ماء المطر ولو قطرة حكمه حكم الجاري مطلقا وأنه يطهر الجزء الملاقي له حال وقوعه عليه، فلا ريب في اجراء التقريب المذكور في الجاري فيه حينئذ. وصدق الانقطاع عليه في الآن الثاني غير ضائر، لحصول الطهارة في الآن الأول بالتقريب المذكور.
(الثاني) إذا وقع على أرض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وأزال العين إن كانت فعلى المشهور لا ريب في حصول التطهير به، وعلى اعتبار الجريان فالظاهر أنه لا يناط هنا بحصوله، لأن الشيخ القائل بذلك صرح كما نقل عنه بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل، إلا أن مقتضى صحيحة هشام (1) اعتبار كثرة ماء المطر في مثل الصورة المذكورة. وقد عرفت (2) أنه لا مدخل لخصوصية السؤال في التعليل المذكور.
وبذلك صرح المحقق الشيخ حسن في المعالم، قال: " ولا بد من كون الماء الواقع أكثر من النجاسة، لجعله في الحديث علة لحصول الطهارة. وكون مورد السؤال