واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله (.. الحديث ".
و (منها) قول الصادق (عليه السلام) لهشام بن الحكم لما سأله " ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ فاعتذر له هشام بأني أجلك واستحييك. فقال الصادق (عليه السلام): إذا أمرتكم بشئ فافعلوا رواه في الكافي في أول باب الاضطرار إلى الحجة، وهو ظاهر كالصريح في وجوب امتثال أوامرهم (عليهم السلام).
وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم منهم. الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني بل ربما كان أولهم فيما أعلم إلى منع دلالة صيغة الأمر والنهي على الوجوب والتحريم في كلام الأئمة (عليهم السلام) وإن كانت كذلك في كلام الله تعالى وكلام الرسول (صلى الله عليه وآله) مستندين إلى كثرة الأوامر والنواهي عنهم (عليهم السلام) للاستحباب والكراهة وشيوعها في ذلك، قال في كتاب المعالم:
" قائدة، يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في اثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام). وبمثل هذه المقالة صرح السيد السند في مواضع من المدارك، ونسج على منوالهما جمع ممن تأخر عنهما (1).
وعندي فيه نظر من وجوه: (أحدها) ا ن تلك الأوامر والنواهي هي في الحقيقة أوامر الله سبحانه ورسوله، ولا فرق بين صدروها من الله تعالى ورسوله ولا منهم، لكونهم (عليه السلام) حملة ونقلة، لقولهم (صلوات الله عليهم):