يكون نجسا، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا، وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا.
وأورد عليه من التوجيه الذي ذكره لنجاسة الغسلة الأولى في غسل الثوب على تقدير تمامه يقتضي نجاسة الثانية، لأن المحل لم يطهر بعد، وإلا لم يحتج إليها، وإذا كان الحكم بنجاسته باقيا فالماء الملاقي له والحال هذه ينجس أيضا، لعين ما ذكره في الأولى. والرواية التي تمسك بها ليس فيها تقييد بالأولى، فإن كانت صالحة للاحتجاج فهي متناولة للصورتين. وما ذكره من التعليل لطهارة غسالة الإناء جار بعينه في غسالة الثوب كما لا يخفى.
ونقل شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض عن الشيخ في الخلاف أنه احتج على طهارة الغسلة الأخيرة بأن المحل بعدها طاهر مع بقاء مائها فيه، والماء الواحد لا تختلف أجزاؤه في الطهارة والنجاسة، ثم أجاب عنه باختصاص المتصل بالعفو للحرج والضرورة بخلاف المنفصل. وأنه يعارض بماء الأولى، للقطع ببقاء شئ منه. وبالجملة فكلام الشيخ (رحمه الله) في هذا المجال لا يخلو من الاشكال، وتعليلاته لا تخلو من الاختلال.
والتحقيق أن يقال: إنه لما قام الدليل على طهارة المحل بعد الغسل في ثوب كان أو إناء مع العصر فيما ورد فيه، وكان من المعلوم عادة تخلف شئ في المحل المغسول، فإنه يجب الحكم بطهارة المحل مع ما تخلف فيه، فإن ثبت الدليل على نجاسة الغسالة وجب الحكم بها، ولا ينافيه اتصالها سابقا بذلك الماء المتخلف، وأي بعد في أن يوجب الشارع اجتناب ما ينفصل من الغسالة عن الثوب والبدن ولا يوجبه في المتخلف والباقي منها؟ فإن أحكام الشرع تعبدية لا مجال للعقل فيها بوجه.
(الرابع) القول بالطهارة مطلقا وأن حكمها كالمحل بعد الغسل. وهو على طرف النقيض من القول الأول، وقواه الشيخ في المبسوط، وجعل الأحوط في تطهير الثياب النجاسة مطلقا، والأحوط في تطهير الأواني النجاسة في الغسلة الأولى.
وإلى القول بالطهارة مطلقا يميل ظاهر كلام الشهيد في الذكرى، وربما كان الظاهر