فمجال التوقف في الحكم المذكور لما ذكرنا بين الظهور، والاحتياط لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فعلى تقدير عدم اشتراط المساواة والاكتفاء بمجرد الاتصال فهل يكفي الاتصال مطلقا وإن كان بالتسنم من ميزاب ونحوه، أو يشترط في الاختلاف التخصيص بالانحدار لا التسنم؟
ظاهر السيد السند في المدارك الأول، ونقله أيضا عن جده (قدس سرهما) في فوائد القواعد (1) وتبعه بعض فضلاء متأخري المتأخرين، واطلاق عبائر جملة من لم يشترط التساوي ربما يشمله. لكن قد عرفت فيما تقدم في المقالة الثامنة (2) في حكم ماء الحمام أنهم جمعوا بين اطلاق القول بكرية المادة واطلاق القول في الغديرين بحمل الاطلاق الأول على ما إذا كان اتصال الماء بطريق التسنم والثاني على ما إذا كان الغديران متساويين أو مختلفين بطريق الانحدار. وهو كما ترى يؤذن بكون الاتصال بطريق التسنم ينافي الوحدة كما حققناه ثمة. والجواب بأن اعتبار الكرية في المادة لا لأجل عدم انفعال الحوض الصغير بالملاقاة، بل ليكون حكم المادة حكم الماء الجاري أو لتطهير الحوض الصغير بعد نجاسته باجراء المادة إليه واستيلائها عليه مردود بما وقع التصريح به من اشتراط الزيادة على الكرية في تطهير الحياض كما تقدم بيانه (3) مع