فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به، لأن التعليل يدل على التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة، إذ الحال شهادة بعدم مدخلية الخصوصية فيها، وقد بينا وجوب التعدية حينئذ " انتهى.
واعترضه في الذخيرة بأن حصة الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره مبنية على تعين ارجاع الضمير في قوله (عليه السلام): " ما أصابه " إلى السطح. وهو ممنوع، بل يمكن ارجاعه إلى الثوب، فكأنه (عليه السلام) قال: " القطرة الواصلة إلى الثوب غالب على البول الذي لاقاه " وأيضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير (منه) إلى مطلق النجاسة. وليس كذلك، بل الظاهر رجوع الضمير إلى البول، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة. انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من التكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
(أما أولا) فلأن المقصود بالذات من السؤال هو ظهر البيت وتطهير المطر له، والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الأول، فالأنسب كون الجواب وما علل به راجعا إلى الأول.
و (أما ثانيا) فلأنه على تقدير رجوع الضمير إلى الثوب فالتقريب الذي ذكره ذلك المحقق حاصل به، بكون المعنى حينئذ ما أصاب الثوب من ماء المطر الملاقي للبول أكثر من البول، بمعنى أن المتقاطر على الثوب مجتمع من الماء والبول ولكن الماء أكثر، فبسبب الكثرة صار قاهرا للبول وغالبا عليه. ومنه يظهر أن مناط التطهير هو الكثرة الموجبة للقهر والغلبة.
و (أما ثالثا) فلأن ما ذكره من أن تعدية الحكم مع رجوع ضمير (منه) إلى النجاسة دون البول ومعه لا يصح ففيه أن ضمير (منه) إنما يرجع في الخبر إلى البول