اتفاقهم أولا على اشتراط الكرية في المادة، ومن الظاهر حينئذ أن هذا الاشتراط الأول إنما هو لعصمة الحياض الصغار عن الانفعال بالملاقاة (1).
ثم إنه على تقدير جواز الاختلاف فلا اشكال في تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر لو اختلفت السطوح كما صرحوا به، إذ مقتضى الوحدة ذلك.
وعلى تقدير اشتراط التساوي فقد صرح جملة من القائلين به بأنه لو اتصل القليل بالكثير وكان الكثير أعلى فإن الأسفل يتقوى به دون العكس، كما سلف في كلام المحقق الشيخ علي (2) والشهيد في الذكرى والدروس والبيان (3) وكذلك كلام العلامة في التذكرة (4) وظاهر كلام المحقق أيضا كما حكيناه (5).
وعلل المحقق الشيخ علي عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة. وهو معلوم البطلان. وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهارته.
وأجاب في المدارك بأن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه. مع أن الاجماع منعقد على أن النجاسة