و (أما ثانيا) فلأن قوله: " ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل " إنما يتم على القول المشهور من اشتراط الكرية في المادة. وأما على القول بعدم الاشتراط كما هو الظاهر من الأخبار على ما حققناه سابقا (1) يكون الحكم مقصورا حينئذ على موضع النص.
و (أما ثالثا) فلأن العلامة مع اشتراطه في المنتهى والتذكرة وغيرهما كرية المادة توقف في الكتابين المذكورين في إلحاق الحوض الصغير ذي المادة في غير الحمام به، وبذلك يظهر أن ما ذكره أولئك الفضلاء من الفرق (2) لا يخلو من المناقشة.
ثم لا يخفى عليك أيضا أنه بعد تسليم عموم انفعال القليل بالملاقاة واشتراط التساوي في أجزاء الكر فاخراج هذا الفرد من البين تحكم محض. وتعليل صاحب المعالم قد عرفت ما فيه. اللهم إلا أن يخص منع تقوي الأعلى بالأسفل بما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه، فإن ثبوت الاتحاد وشمول العموم في المسألة لمثل ذلك في غاية البعد.
وأما الالزام الذي ذكره في المدارك بنجاسة كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر وإن كان نهرا عظيما (3) وهو معلوم البطلان فيمكن