تردد، والأشبه بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهر " انتهى. وهو بظاهره مدافع لما ذكره أولا، إلا أن يحمل كلامه الأول على استواء سطحي الغديرين والثاني على اختلافهما (1).
والشهيد في الدروس قال: " لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة. لم ينجس ما فوقها مطلقا، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرا فصاعدا إلا مع التغير " فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء يبلغ كرا ولم يشترط استواء السطوح، ثم قال بعد ذلك بقليل: " لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا بالعكس " فاعتبر في صدق الاتحاد مساواة السطحين أو علو الكثير.
وقال في الذكرى بعد حكمه بأن اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره (2) ما صورته: " ولو كانت الملاقاة يعني ملاقاة النجاسة للقليل بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير ".
وفي البيان: " لو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري