الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
النصوص الصريحة في ذلك عنهم (عليهم السلام).
وبالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض وسبطه السيد السند في المدارك، قال في الروض بعد كلام في المقام: " وتحرير المقام أن النصوص الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق " ثم قال بعد كلام طويناه على غره: " والذي يظهر لي في المسألة ودل عليه اطلاق النص أن الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير، سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها..
إلى آخر ما ذكره ".
وما نقله (قدس سره) عن كلام أكثر الأصحاب فهو ظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه، حيث صرح في مسألة الغديرين الموصل بينهما بساقية بالاتحاد واعتبار الكرية فيهما مع الساقية، وهو أعم من المستوي والمختلف، وكذا أطلق القول في الواقف المتصل بالجاري وحكم باتحادهما من غير تقييد، إلا أنه في التذكرة قيده، حيث قال في مسألة الغديرين: " لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء وإلا في حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة " انتهى.
والمحقق في المعتبر صرح في مسألة الغديرين بما نقلناه عن العلامة (2) إلا أنه قال بعد ذلك بلا فصل: " لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر، ففي طهارته

(1) تقدم فيه في التعليقة 3 في الصحيفة 191.
(2) حيث قال: " الفرع الثاني، الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا، ثم قال: (الثالث) - لو نقص الغدير عن كر..
إلى آخر ما هو منقول في الأصل " (منه قدس سره).
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست