أعلى اتحدا، ولو كان الواقف أعلى فلا ".
وقال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بعد قول المصنف: " لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة " ما لفظه: " يشترط في هذا الحكم علو الجاري أو مساواة السطوح أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل، لانتفاء تقويه به بدون ذلك " انتهى. وهو صريح في تقييده اطلاقات العلامة في الوحدة في المسألة بالمساواة أو علو الكثير.
وقال المحقق الشيخ حسن في المعالم بعد تقدم كلام في المسألة: " هذا، وليس اعتبار المساواة في الجملة بالبعيد، لأن ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا وكمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه. وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر. والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بملاقاة النجاسة مدخول، لأنه من باب المفرد المحلى، وقد بينا في المباحث الأصولية أن عمومه ليس من حيث كونه موضوعا لذلك على حد صيغ العموم، وإنما هو باعتبار منافاة عدم إرادته للحكمة، فيصان كلام الحكيم عنه. وظاهر أن منافاة الحكمة إنما يتصور حيث ينتفي احتمال العهد، ولا ريب أن تقدم السؤال عن بعض أنواع الماهية عهد ظاهر. وهو في محل النزاع واقع إذ النص يتضمن السؤال عن الماء المجتمع، وحينئذ لا يبقى لاثبات الشمول لغير المعهود وجه. نعم يتجه ثبوت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور منافاة الحكمة.
وربما يتوهم أن هذا من قبيل تخصيص العام بناء على سبب خاص. وهو مرغوب عنه في الأول. وبما حققناه يعلم أنه لا عموم في أمثال موضع النزاع على وجه يتطرق إليه التخصيص " انتهى.
واعترض عليه بأن الظاهر في أمثال هذه المواضع التي في مقام تعيين القوانين وتبيين الأحكام هو العموم، وقد اعترف به أيضا من حيث منافاة عدم إرادته الحكمة