خرب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما في (التقريب)، وصحح إسناده في (الفتح).
وأخرجه البيهقي وكذا ابن أبي شيبة وعنه عبد الله بن أحمد في (مسائل أبيه) (ص 318) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
(شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر، قال: فوقفه في الرحبة إما أن يفئ، وإما أن يطلق).
وقال البيهقي:
(هذا إسناد صحيح موصول).
وكذلك صححه الحافظ.
وأما أثر أبي الدرداء فوصله البيهقي (7 / 378) وكذا ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال:
(في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفئ).
قال الحافظ:
(وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء).
وأما أثر عائشة فوصله الشافعي (1667) والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال:
(كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: (يوقف المولي).
واسناده حسن، وهو على شرط مسلم.