فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني).
أخرجه النسائي وابن ماجة (2109) وأحمد (4 / 136 - 137).
قلت: وإسناده صحيح.
6 - حديث عبد الله بن عمرو، وله عنه طريقان:
الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
أخرجه النسائي (2 / 141) وابن ماجة (2111) والبيهقي (10 / 33 - 34) والطيالسي (2259) وأحمد (2 / 185، 211، 212) واللفظ للنسائي، ولفظ الآخرين:
(فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها) وهو منكر بهذا اللفظ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده:
الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به مثل لفظ الكتاب.
أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2 / 204) قلت: وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات، رجاله ثقات غير الزنجي هذا قال الحافظ في (التقريب):
(صدوق كثير الأوهام).
7 - حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت:
(كان رسول الله (ص) إذا حلف على يمين لا يحنث، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمن فقال: (أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير).
أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4 / 301) وقال: