وأما الأثر عن اثني عشر رجلا من الصحابة، فوصلها البخاري في (التاريخ) وعنه البيهقي (7 / 376 - 377) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد ابن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله (ص):
(الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف).
وإسناده صحيح على شرط البخاري في (صحيحه).
وأخرجه الدارقطني (451) وعنه البيهقي (7 / 377) من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أنه قال:
(سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله (ص) عن الرجل يؤلي؟
قالوا: ليس عليه شئ حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق).
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالثة بنحوه يأتي لفظه في الكتاب. وعزاه الحافظ للشافعي من الطريق الأولى، وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.
2086 - (عن سليمان بن يسار قال (أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي (ص) كلهم يوقفون المؤلي (رواه الشافعي والدار قطني) 2 / 261.
صحيح. أخرجه الشافعي (664 ا): أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن سليمان بن يسار قال: فذكره. وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 110 / 2). وأحمد في (مسائل ابنه عنه) (319).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطني (451) من طريق علي بن حرب نا سفيان به.