الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ:
(والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه).
أخرجه البخاري (4 / 8 5 2) ومسلم (5 / 88) وابن ماجة (2114) وابن الجارود (930) وا لحاكم (4 / 2 30) والبيهقي (10 / 32).
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذي قبله.
أخرجه البخاري (4 / 258) وابن ماجة (2114) والحاكم (4 / 301) والبيهقي (10 / 33) وقال الحكام:
(صحيح على شرط البخاري).
فوهم في استدراكه على البخاري، كما وهم في استدراك الذي قبله على الشيخين.
2 - حديث أبي موسى الأشعري، وله عنه طريقان:
الأولى: عن أبي بردة بن أبي موسى عنه مرفوعا بلفظ:
(وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني).
أخرجه البخاري (4 / 258، 280) ومسلم (5 / 82) وأبو داود (3276) والنسائي (2 / 140 - 141) وابن ماجة (7 210) والبيهقي (10 / 32) والطيالسي (555) وأحمد (4 / 398) أخرجوه كلهم في قصته، غير أبي داود، فأخرج منه هذا القدر.
والأخرى: عن زهدم الجرمي عنه به بلفظ:
(إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها). ولم يشك.
أخرجه البخاري (3 / 69 1، 4 / 5 1، 280 - 281، 498 - 499) ومسلم (5 / 83 - 4 8، 4 8) والبيهقي (10 / 1 3) وأحمد (4 / 401 404،