____________________
ومن كان له زوجتان فلكل واحة ليلة فيبقى له من الدور ليلتان يضعهما حيث يشاء، وله تخصيص واحدة منهما بهما.
ويدل على ذلك صريحا، ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحديهما أحب إليه من الأخرى، قال: لها أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا (1).
ونحوه روى الشيخ - في الصحيح - عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وعلى هذا، فمن كان له ثلاث يبقى له من الدور ليلة واحدة، ومن كان له أربع كمل الدور لهن ولم يكن له المبيت عند غير صاحبة الليلة مع الاختيار وعدم الإذن.
ثم إن قلنا بوجوب القسمة ابتداء، فيجب عليها استيناف الدور كلما فرغ منه.
ولو كان لصاحب الأربع منكوحات لا قسمة لهن لم يكن له أن يبيت عندهن إلا بإذن صاحبة الليلة.
وعلى ما اخترناه يجوز أن يبيت ابتداء عند من لا يجب لها القسمة ويستمر على ذلك إلى أن يبيت مع مستحقة القسمة ليلة، فيلزمه المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة، وله أن يعدل بعد ذلك إلى من لا يستحق القسمة إلى أن يرجع إلى ذات القسمة، وذلك واضح.
قوله: (والواجب المضاجعة لا المواقعة) أما عدم وجوب المواقعة فلا ريب فيه، لما سبق من أنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر، مرة.
ويدل على ذلك صريحا، ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحديهما أحب إليه من الأخرى، قال: لها أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا (1).
ونحوه روى الشيخ - في الصحيح - عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وعلى هذا، فمن كان له ثلاث يبقى له من الدور ليلة واحدة، ومن كان له أربع كمل الدور لهن ولم يكن له المبيت عند غير صاحبة الليلة مع الاختيار وعدم الإذن.
ثم إن قلنا بوجوب القسمة ابتداء، فيجب عليها استيناف الدور كلما فرغ منه.
ولو كان لصاحب الأربع منكوحات لا قسمة لهن لم يكن له أن يبيت عندهن إلا بإذن صاحبة الليلة.
وعلى ما اخترناه يجوز أن يبيت ابتداء عند من لا يجب لها القسمة ويستمر على ذلك إلى أن يبيت مع مستحقة القسمة ليلة، فيلزمه المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة، وله أن يعدل بعد ذلك إلى من لا يستحق القسمة إلى أن يرجع إلى ذات القسمة، وذلك واضح.
قوله: (والواجب المضاجعة لا المواقعة) أما عدم وجوب المواقعة فلا ريب فيه، لما سبق من أنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر، مرة.