____________________
شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له (1).
والظاهر أن المراد بقوله: (إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك) أن بلاده كانت بلاد الشرك ولا يجب عليها اتباعه في ذلك لما في الإقامة في بلاد الشرك من الضرر في الدين.
وبقوله: (وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين) إن بلاده كانت بلاد الإسلام وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام بقرينة قوله: (فله ما اشترط عليها) لأنه لم يشترط عليها إلا الخروج إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام.
وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجوه: (أحدها) إن الصداق غير معين، فإنه خمسون على تقدير، ومائة على تقدير آخر.
(وثانيها) وجوب المائة دينار على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وإنه لا شرط له عليه، وذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير الخروج بها لي بلاده على ما عين في العقد.
(وثالثها) الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد أن يعطيها مهرها الشامل لما لو كان ذلك قبل الدخول وبعده، مع أنها - بعد الدخول - لا يجوز لها الامتناع عند أكثر الأصحاب.
والحق أنه إن بلغت الرواية من حيث السند حدا يجب معه العمل بها، وجب المصير إلى ما تضمنته من الأحكام، إذ ليس فيها ما يخالف دليلا قطعيا، وإلا
والظاهر أن المراد بقوله: (إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك) أن بلاده كانت بلاد الشرك ولا يجب عليها اتباعه في ذلك لما في الإقامة في بلاد الشرك من الضرر في الدين.
وبقوله: (وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين) إن بلاده كانت بلاد الإسلام وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام بقرينة قوله: (فله ما اشترط عليها) لأنه لم يشترط عليها إلا الخروج إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام.
وفي هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب من وجوه: (أحدها) إن الصداق غير معين، فإنه خمسون على تقدير، ومائة على تقدير آخر.
(وثانيها) وجوب المائة دينار على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك، وإنه لا شرط له عليه، وذلك خلاف الشرط، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير الخروج بها لي بلاده على ما عين في العقد.
(وثالثها) الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد أن يعطيها مهرها الشامل لما لو كان ذلك قبل الدخول وبعده، مع أنها - بعد الدخول - لا يجوز لها الامتناع عند أكثر الأصحاب.
والحق أنه إن بلغت الرواية من حيث السند حدا يجب معه العمل بها، وجب المصير إلى ما تضمنته من الأحكام، إذ ليس فيها ما يخالف دليلا قطعيا، وإلا