____________________
تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذا لا تحبل ولا تقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة، ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك، وإن شاء طلق (1).
ويستفاد من هذه الرواية أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء، بأن كان يمكن حصوله بعسر، يجوز معه الفسخ وهو ظاهر اختيار المصنف في الشرائع ويؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطء وما لا يمكن.
وقيل: لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء، وإليه ذهب الأكثر، ولعله أحوط.
قوله: (والإفضاء والعمى والإقعاد) أما الإفضاء، فالمراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض، فلا خلاف بين الأصحاب في أنه عيب ترد به المرأة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال:
فقال: إذا دلست العفلاء (نفسها - خ - يب)، والبرصاء، والمجنونة، والمفضاة، ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق (2).
وأما العمى، فالمشهور بين الأصحاب كونه كذلك نص عليه الشيخ في النهاية، والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن إدريس، وغيرهم.
ويستفاد من هذه الرواية أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء، بأن كان يمكن حصوله بعسر، يجوز معه الفسخ وهو ظاهر اختيار المصنف في الشرائع ويؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن معه الوطء وما لا يمكن.
وقيل: لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء، وإليه ذهب الأكثر، ولعله أحوط.
قوله: (والإفضاء والعمى والإقعاد) أما الإفضاء، فالمراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض، فلا خلاف بين الأصحاب في أنه عيب ترد به المرأة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال:
فقال: إذا دلست العفلاء (نفسها - خ - يب)، والبرصاء، والمجنونة، والمفضاة، ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق (2).
وأما العمى، فالمشهور بين الأصحاب كونه كذلك نص عليه الشيخ في النهاية، والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن إدريس، وغيرهم.