____________________
القول ذهب ابن الجنيد، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف.
واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا (به - خ)، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (1).
وبان ضميمة العقد على إحديهما إلى العقد على الأخرى، لا ينافي صحة العقد كما لو جمع في العقدين محللة ومحرمة.
وجوابه أن الرواية مرسلة في الكافي والتهذيب فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم، وجعلها المصنف مقطوعة، وهو خلاف الاصطلاح.
وفي طريقها في التهذيب، علي بن السندي (2) وهو مجهول.
وأيضا فإن متنها غير واضح الدلالة لجواز أن يكون المراد من إمساك أيتهما إمساكها بعقد جديد لا بذلك العقد.
وأما الدليل الثاني فضعيف جدا، لأن الفرق بين ما نحن فيه وبين العقد على المحللة والمحرمة ظاهر، فإن المقتضى بصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم فيثبت المرجح بخلاف محل النزاع.
واعلم أن الصدوق رحمه الله أورد في من لا يحضره الفقيه رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام بغير إرسال، وطريقه إليه صحيح (3) فينتفي الطعن فيها
واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا (به - خ)، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (1).
وبان ضميمة العقد على إحديهما إلى العقد على الأخرى، لا ينافي صحة العقد كما لو جمع في العقدين محللة ومحرمة.
وجوابه أن الرواية مرسلة في الكافي والتهذيب فلا تنهض حجة في إثبات هذا الحكم، وجعلها المصنف مقطوعة، وهو خلاف الاصطلاح.
وفي طريقها في التهذيب، علي بن السندي (2) وهو مجهول.
وأيضا فإن متنها غير واضح الدلالة لجواز أن يكون المراد من إمساك أيتهما إمساكها بعقد جديد لا بذلك العقد.
وأما الدليل الثاني فضعيف جدا، لأن الفرق بين ما نحن فيه وبين العقد على المحللة والمحرمة ظاهر، فإن المقتضى بصحة العقد في المحللة دون المحرمة قائم فيثبت المرجح بخلاف محل النزاع.
واعلم أن الصدوق رحمه الله أورد في من لا يحضره الفقيه رواية جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام بغير إرسال، وطريقه إليه صحيح (3) فينتفي الطعن فيها