____________________
وسلار، وابن البراج، وأبي الصلاح، وابن حمزة، والعلامة في المختلف، وولده في الشرح والشهيد في اللمعة، إلى أنها تنشر.
وذهب الشيخ والمصنف وجماعة إلى اعتبار خمسة عشرة وعدم الاكتفاء بالعشر والقولان لابن إدريس.
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة (المخبورة - ئل) أو خادم أو ظئر (1) فيرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام (2).
وقد وصف العلامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع أن في طريقها محمد بن سنان (3) وقد ضعفه النجاشي، وقال الشيخ في موضع من الاستبصار أنه ضعيف جدا وما يختص بروايته لا يعمل عليه.
وقال العلامة في المختلف لما أورد ذلك على نفسه: إن قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، والذي اختار في الخلاصة، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله.
مع أن الصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز (4)، عن الفضل بن يسار، وهي خالية من ذكر العدد.
وذهب الشيخ والمصنف وجماعة إلى اعتبار خمسة عشرة وعدم الاكتفاء بالعشر والقولان لابن إدريس.
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن الفضل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة (المخبورة - ئل) أو خادم أو ظئر (1) فيرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام (2).
وقد وصف العلامة هذه الرواية في المختلف بالصحة مع أن في طريقها محمد بن سنان (3) وقد ضعفه النجاشي، وقال الشيخ في موضع من الاستبصار أنه ضعيف جدا وما يختص بروايته لا يعمل عليه.
وقال العلامة في المختلف لما أورد ذلك على نفسه: إن قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، والذي اختار في الخلاصة، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله.
مع أن الصدوق رحمه الله أورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز (4)، عن الفضل بن يسار، وهي خالية من ذكر العدد.