نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٠٩

____________________
ويدل على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (1).
وموثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
عشر رضعات لا تحرم (2).
وموثقة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
عشر رضعات لا تحرم (3).
وقد ظهر مما قررنا ضعف هذا القول.
احتج الشيخ وأتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث (4).
وقد أوردناه سابقا وبينا أن في طريقه عمار الساباطي، وقيل إنه كان فطحيا مع أن هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم (5).
وأجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الرواية بالحمل على ما إذا كانت الرضعات متفرقة.

(1) الوسائل باب 2 قطعة من ح 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 283 وصدره وأجاب قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت الخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من ا بواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(3) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(4) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(5) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283.
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الرضاع (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست